(مدى اختصاص ديوان المحاسبة بالرقابة على أموال الزكاة والصدقة بالاستناد على القانون المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه)
الملخص
إن ركن الزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام، له أحكامه منذ نزلت آيات فرض الزكاة، سواء في جبايتها أو صرفها، من خلال تحديد النصاب المحدد الذي تجب فيه في مختلف أنواع المال، أو في تحديد أوجه صرفها، من خلال تحديد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة دون غيرهم، وهو ما جعلها تتميز بنظام خاص يخصها عن غيرها من الأنظمة المالية الأخرى، سواء في العهد الأول للإسلام أو في العهد الحديث، ولهذا فإن الزكاة في الإسلام تعد نظاما ماليا واجتماعيا خاصا، تحكمه قواعد محدده، بمخالفتها ينزل التصرف إلى مرحلة عدم الجواز شرعا وقانونا، وهو ما تنبه له المشرع الليبي في قوانين الزكاة؛ إذا جعلها مشتقة من أحكام الشرع الحنيف، وأخضعها لنظام الشريعة الإسلامية، كونها كنظام مفروض يستند في أحكامه العامة والتفصيلية على أحكام شرعية تميزه عن الأنظمة المالية الحديثة، وكذلك الحال بالنسبة لصدقة التطوع التي تعد مرتبطة بنية القائم بها ولها أحكامها الشرعية المتميزة، وهنا تبرز أهمية البحث في كونه يتناول خصوصية مال الزكاة والصدقة وما يرتبه من تميز النظام الرقابي على مال الزكاة والصدقة عن النظم المالية الحديثة، ومن خلال العمل كمستشار قانوني لمكتب صندوق الزكاة زليتن والاحتكاك بالواقع العملي، واجهتنا إشكالية تتمثل في مدي اختصاص ديوان المحاسبة بالرقابة على مال الزكاة والصدقة بالاستناد على القانون المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه؟