تنبيهات حية
تنبيه: آخر موعد لتقديم ملخصات الأوراق والأبحاث هو 15 نوفمبر 2026 الساعة 23:59. تأكيد مشاركة 4 متحدثين رئيسيين دوليين في جلسات الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة. جلسات هجينة: روابط بث Zoom التفاعلية متاحة لجميع المشاركين المسجلين عن بُعد.

البحث في الأبحاث والمؤلفات العلمية

ابحث في العناوين، الملخصات، أسماء المؤلفين، والكلمات المفتاحية

تصفية متقدمة
من
حتى

إبحث ضمن النتائج

##search.searchResults.foundPlural##

المسؤولية الجنائية عن جرائم الفساد فــي القانون اللـــيبي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

ملخص البحث:

تخضع جرائم الفساد للأحكام العامة للمسؤولية الجنائية، والمتمثلة في تمتع مرتكب الفعل المجرم بالقدرة على فهم عواقب فعله، وعلى التميز بين الممنوع من الأفعال والمباح منها، فالشخص الطبيعي وفقًا للقانون يتمتع بها، هذا وافق ما نص عليه المشرع الليبي طبقًا لنص المادة 79/1 وكذلك نص المادة62/1، وما أكده ايضًا قضاء المحكمة العليا، إلاّ أن الإشكال القانوني يتمحور حول المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية فيما يتعلق بجرائم الفساد، فقد تضمنت المادة 26 من الاتفاقية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على قيام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن جميع جرائم الفساد المنصوص عليها بالاتفاقية، كما نصت الاتفاقية على الزام الدول الاطراف بإصدار تشريعات جديدة أو تعديل تشريعاتها الداخلية بما يتناسب مع قيام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن جميع جرائم الفساد؛ بينما نجد المشرع الليبي وفقًا لقانون العقوبات وقضاء المحكمة العليا لم يعترف بالمسؤولية الجنائية إلاّ للشخص الطبيعي، إلاّ أنه اعترف بقيام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية استثناءً في بعض نصوصه القانونية المتعلقة بجرائم الفساد، كنص المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال. تعتمد دراسة المسؤولية الجنائية عن جرائم الفساد معرفة مدى توافق التشريع الليبي مع اتفاقية الأمم المتحدة فيما يتعلق بالنظام القانوني للمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعية والمعنوية عن جرائم الفساد؟

سياسة التجريم والعقاب في قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم (11) لسنة (2014)

ملخص البحث:

أصدر المشرع الليبي القانون رقم 11 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي أعطى لها العديد من الاختصاصات في سبيل أداء مهمتها لمكافحة الفساد، ومن أهم اختصاصات الهيئة القيام بالبحث والتحري عن جرائم الفساد، واقتصرت الدراسة في هذا البحث على السياسة التي اتبعها المشرع في التجريم والعقاب في ظل هذا القانون حيث حدد المشرع في هذا القانون الجرائم التي تشكل جرائم فساد وتختص بها الهيئة وجاء بعقوبة موحدة لكل هذه الجرائم، فقد تم تحديد جرائم الفساد عن طريق الإحالة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له، وقد توسع المشرع في تحديد الجرائم التي تشكل جرائم فساد متجاوزا في ذلك ما جاءت به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث اعتبر من جرائم الفساد أفعالا لم تدع الاتفاقية لتجريمها كالجرائم الخطئية مثلا، كما جاء المشرع بعقوبة موحدة خصها لكل جرائم الفساد المحددة في هذا القانون مما أفقد فكرة التدرج بين الجرائم والعقوبات لتحقيق مبدأ التناسب التشريعي بين الجريمة والعقوبة المقررة لها، مع الإبقاء على أية عقوبة أشد نص عليها أي قانون آخر. 

الإشكاليات المثارة في جريمة الكسب غير المشروع ( دراسة تحليلية مقارنة )

ملخص البحث:

يتم ارتكاب الكثير من جرائم الفساد الإداري والمالي، ويتمكن مرتكبيها من الإفلات من المساءلة والعقاب، ويستمر نهب المال العام، إلى جانب إثراء الكثير من الأشخاص، دون أن يكون لديهم مصدر دخل مشروع يتناسب مع إثرائهم؛ ولكي لا يستمر نهب المال العام، والحيلولة دون الاستفادة من العوائد المتأتية من جرائم الفساد الإداري والمالي، ولتحقيق أهداف سياسة المنع وسياسة التجريم والعقاب في مجال الوقاية من هذه الجرائم ومواجهتها، فقد قامت في السابق العديد من القوانين الوطنية، ثم الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بتجريم الكسب أو الإثراء غير المشروع، وهذه الجريمة قديمة وليس جديدة، وتتحقق عندما يعجز الشخص عن الإجابـة عن السؤال: من أين لك هذا؟ .

 وفي إطار تفعيل تطبيق هذه الجريمة على الوقائع ألزمت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الدول الأطراف فيها بإنشاء نظم فعالة خاصة بإقرارات الذمة المالية، وأصدرت الكثير من الدول قوانين بذلك، وألزمت المخاطبين بها بتقديم إقرارات عن ذممهم المالية، وعن أزواجهم وأبنائهم القصر بحسب الأحوال، وجرمت الإخلال بها، وقررت لذلك عقوبات، وأيضاً وجوب التبليغ عن ارتكاب هذه الجريمة، إلا إنه للأسف لم يتم تحقيق الأهداف التي سُعي إليها من وراء تجريم الكسب غير المشروع، وذلك لعدة أسباب، ومن ذلك: عدم تطبيق القانون الخاص بهذه الجريمة على الوقائع، مما أدى إلى انتشار الثراء غير المشروع لدى العديد من يحمل صفة الموظف العام ومن لا يحملها، وعدم وجود إرادة سياسية لمكافحة جرائم الفساد الإداري والمالي، وقد وصل الأمر إلى الطعن أمام المحاكم بعدم دستورية هذه الجريمة، بسبب أخطاء وقعت فيها السلطة التشريعية في العديد من الدول.

الاليات الدولية والوطنية لمكافحة الفساد "دراسة في ضوء الاتفاقيات الدولية والاقليمية لمكافحة الفساد"

ملخص البحث:

يشكل الفساد خطرا يتهدد الدول جميعا مما توجب معه إبرام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الاطراف الاقليمية والدولية لمكافحته، وبالرغم من كثرة النصوص القانونية المجرمة للفساد تعتبر ليبيا من أكثر الدول عرضة لخطره، بسبب ما تمر به من ظروف استثنائية، يجعلها بحاجة الى تفعيل اليات التعاون الدولي لملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ولاسترداد عائداته المهربة خارجها، كما أنها بحاجة الى تفعيل الاليات الوقائية للوقاية من جرائم الفساد داخل المجتمع قدر الامكان، وأخيرا هي بحاجة الى وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد بكل صوره.

السياسة الجنائية للمشرع الليبي والمصري في مكافحة الفساد لجرائم غُسل الأموال

ملخص البحث:

موضوع البحث من الموضوعات الهامة التي تفرض نفسها على الساحة الدولية والوطنية فى الوقت الراهن باعتبارها تشكل عائق أساسي للتنمية في مختلف مجالاتها، ومما لاشك فيه أن ظاهرة الفساد قديمة قدم المجتمعات الإنسانية وارتبط وجودها بوجود الأنظمة السياسية والإدارية، سواء كانت أنظمة ديكتاتُورية أو ديمُقراطية، وتتفاوت تلك الظاهرة من مجتمع وآخر، ومن دولة إلى أخرى مع اختلاف ثقافة كل منهما .

ويهدف البحث إلي تسليط الضوء على السياسة الجنائيىة لكافحة جرائم الفساد والتي تتمثل في مجموعة الوسائل والتدابير التي تتخذها الدولة في فترة زمنية معينة للتصدي لهذه الظاهرة عن طريق التجريم والعقاب، والأساليب الوقائية لحصر تلك الجرائم خاصة منها جرائم غُسل الأموال التي تؤدى إلى انتشار الفساد والجرائم الإجتماعية، وذلك للوقاية والحد من ارتكابها .

السياسة القانونية لمكافحة جرائم الفساد الإداري في دولتي ليبيا والمغرب

ملخص البحث:

تعتبر جريمة الرشوة من أخطر الجرائم التي تخل بسير الوظيفة العامة وتشكك في نزاهتها، حيث حاولنا من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على السياسة القانونية المقررة لمواجهة جريمة الرشوة، في كِلا البلدين – ليبيا والمغرب – ؛ فبالرغم من الجهود المبذولة في تجريم الرشوة ومكافحتها، ومصادقة كل منهما على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد منذ ما يَربو عن خمسة عشر سنة خلت، إلا أنهما لا زالتا تتربعانِ على أدنى مستويات مُؤشر الشفافية الدولية.

 وتأسيساً على ما سبق، يتضح لنا أن السياسة القانونية التي اتبعها كلا من التشريعين الليبي والمغربي في مكافحة جريمة الرشوة متشابهة نوعاً ما، سواء من حيث التجريم أو العقاب، حيث تم تجريم كل أنواع السلوك التي تؤدي إلى قيام جريمة الرشوة من حيث القبول أو العرض أو الأخذ وأخيراً الوعد, فضلاً على أن كِلاهما أخذ بفكرة ومذهب ثنائية الرشوة لا بوحدتها، بحيث تكون جريمة المرتشي منفصلة ومستقلة عن جريمة الراشي.

  وعلى اعتبار أن  جريمة الرشوة من الجرائم ذوي الصفة الوظيفية نستنتج أنه رغم تبني المشرع الجنائي الليبي والمغربي المفهوم الواسع للموظف العام (المرتشي)، إلا إنهما أغفله تجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية الواردة في المادة (16) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

1 - 6 من 6 فقرة