تنبيهات حية
تنبيه: آخر موعد لتقديم ملخصات الأوراق والأبحاث هو 15 نوفمبر 2026 الساعة 23:59. تأكيد مشاركة 4 متحدثين رئيسيين دوليين في جلسات الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة. جلسات هجينة: روابط بث Zoom التفاعلية متاحة لجميع المشاركين المسجلين عن بُعد.

البحث في الأبحاث والمؤلفات العلمية

ابحث في العناوين، الملخصات، أسماء المؤلفين، والكلمات المفتاحية

تصفية متقدمة
من
حتى

إبحث ضمن النتائج

##search.searchResults.foundPlural##

المواجهة الجنائية الموضوعية لجرائم الفساد في القانون الليبي

ملخص البحث:

أوضحت الدراسات اتساع ظاهرة الفساد في ليبيا بالرغم من وجود التشريعات الجنائية النافذة والمعنية بمكافحتها ، حيث أظهر لنا التطبيق قصور هذه النصوص في إيجاد حلول عملية ناجعة  لبعض الاشكاليات ، خاصة مع تطور أساليب ارتكابها ، وتنوع انماطها المستحدثة، فتعالت الاصوات المنادية بضرورة تطوير الأحكام الموضوعية ،  ومراجعة عديد من المسائل في سياستي التجريم والعقاب التي أصبحت لا تتلاءم  مع المعايير الدولية والوطنية للحد من مخاطر ظاهرة الفساد والتقليل من آثارها، وحتى تتحقق النجاعة  وتكون أكثر جدوى في تحقيق الهدف المنشود لابد أن تأخذ بنظر الاعتبار الخصوصية التي تتسم بها هذه الجرائم ، وهذا يتطلب أن تكون هناك قواعد جنائية  موضوعية خاصة بجرائم الفساد  ، لان القواعد العامة لا يمكن أن تستغرق الكثير من صور الفساد ، ناهيك عن أن مبدأ الشرعية (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) يوجب تحديد أركان وشروط  وعناصر تجريم كل صور الفساد وبيان الجزاء الجنائي المناسب لها حتى تنهض المسؤولية الجنائية ، وبخلاف ذلك يتعذر نهوض المسؤولية الجنائية تجاه الفاسدين .

الإشكاليات المثارة في جريمة الكسب غير المشروع ( دراسة تحليلية مقارنة )

ملخص البحث:

يتم ارتكاب الكثير من جرائم الفساد الإداري والمالي، ويتمكن مرتكبيها من الإفلات من المساءلة والعقاب، ويستمر نهب المال العام، إلى جانب إثراء الكثير من الأشخاص، دون أن يكون لديهم مصدر دخل مشروع يتناسب مع إثرائهم؛ ولكي لا يستمر نهب المال العام، والحيلولة دون الاستفادة من العوائد المتأتية من جرائم الفساد الإداري والمالي، ولتحقيق أهداف سياسة المنع وسياسة التجريم والعقاب في مجال الوقاية من هذه الجرائم ومواجهتها، فقد قامت في السابق العديد من القوانين الوطنية، ثم الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بتجريم الكسب أو الإثراء غير المشروع، وهذه الجريمة قديمة وليس جديدة، وتتحقق عندما يعجز الشخص عن الإجابـة عن السؤال: من أين لك هذا؟ .

 وفي إطار تفعيل تطبيق هذه الجريمة على الوقائع ألزمت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الدول الأطراف فيها بإنشاء نظم فعالة خاصة بإقرارات الذمة المالية، وأصدرت الكثير من الدول قوانين بذلك، وألزمت المخاطبين بها بتقديم إقرارات عن ذممهم المالية، وعن أزواجهم وأبنائهم القصر بحسب الأحوال، وجرمت الإخلال بها، وقررت لذلك عقوبات، وأيضاً وجوب التبليغ عن ارتكاب هذه الجريمة، إلا إنه للأسف لم يتم تحقيق الأهداف التي سُعي إليها من وراء تجريم الكسب غير المشروع، وذلك لعدة أسباب، ومن ذلك: عدم تطبيق القانون الخاص بهذه الجريمة على الوقائع، مما أدى إلى انتشار الثراء غير المشروع لدى العديد من يحمل صفة الموظف العام ومن لا يحملها، وعدم وجود إرادة سياسية لمكافحة جرائم الفساد الإداري والمالي، وقد وصل الأمر إلى الطعن أمام المحاكم بعدم دستورية هذه الجريمة، بسبب أخطاء وقعت فيها السلطة التشريعية في العديد من الدول.

السياسة القانونية لمكافحة جرائم الفساد الإداري في دولتي ليبيا والمغرب

ملخص البحث:

تعتبر جريمة الرشوة من أخطر الجرائم التي تخل بسير الوظيفة العامة وتشكك في نزاهتها، حيث حاولنا من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على السياسة القانونية المقررة لمواجهة جريمة الرشوة، في كِلا البلدين – ليبيا والمغرب – ؛ فبالرغم من الجهود المبذولة في تجريم الرشوة ومكافحتها، ومصادقة كل منهما على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد منذ ما يَربو عن خمسة عشر سنة خلت، إلا أنهما لا زالتا تتربعانِ على أدنى مستويات مُؤشر الشفافية الدولية.

 وتأسيساً على ما سبق، يتضح لنا أن السياسة القانونية التي اتبعها كلا من التشريعين الليبي والمغربي في مكافحة جريمة الرشوة متشابهة نوعاً ما، سواء من حيث التجريم أو العقاب، حيث تم تجريم كل أنواع السلوك التي تؤدي إلى قيام جريمة الرشوة من حيث القبول أو العرض أو الأخذ وأخيراً الوعد, فضلاً على أن كِلاهما أخذ بفكرة ومذهب ثنائية الرشوة لا بوحدتها، بحيث تكون جريمة المرتشي منفصلة ومستقلة عن جريمة الراشي.

  وعلى اعتبار أن  جريمة الرشوة من الجرائم ذوي الصفة الوظيفية نستنتج أنه رغم تبني المشرع الجنائي الليبي والمغربي المفهوم الواسع للموظف العام (المرتشي)، إلا إنهما أغفله تجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية الواردة في المادة (16) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

1 - 3 من 3 فقرة